مصنف عبد الرزاق 362
باب سؤر الدواب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تَلَا ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ ؟ قَالَ: لَيْسَ أَكْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ، فَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.