مصنف عبد الرزاق 3613
باب الاتكاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ ؟ قَالَ: " فَصَلِّ مَا بَقِيَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " قَالَ: " وَإِنْ عَمَدْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه