مصنف عبد الرزاق 3605
باب الأكل والشرب في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُؤْكَلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُشْرَبُ، قُلْتُ: فَشَرِبْتُ نَاسِيًا قَالَ: " إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فَأَوْفِ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ شَرِبْتَ عَامِدًا فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه