MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3601

باب الكلام في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُعْلِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ ﴾فَقَطَعُوا الْكَلَامَ قَالَ: " الْقُنُوتُ: هُوَ السُّكُوتُ، وَالْقُنُوتُ: الطَّاعَةُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا