مصنف عبد الرزاق 3601
باب الكلام في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُعْلِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ ﴾فَقَطَعُوا الْكَلَامَ قَالَ: " الْقُنُوتُ: هُوَ السُّكُوتُ، وَالْقُنُوتُ: الطَّاعَةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه