مصنف عبد الرزاق 3593
باب الكلام في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتَكَلَّمْتُ ؟ قَالَ: " بِلَفْظَةٍ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " قَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ، فَعُدْ لَهَا جَدِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه