مصنف عبد الرزاق 3563
باب الرجل يسهو عن صلاة لا يدري ما هي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ: " يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه