مصنف عبد الرزاق 3560
باب إنك إن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدْهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ، يَعْنِي: سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه