مصنف عبد الرزاق 3552
باب الرجل يسهو في الركوع والسجود
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قُلْتُ: ثُمَّ لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ فَمَا اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه