مصنف عبد الرزاق 3538
باب هل على من خلف الإمام سهو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا قَالَ: " يَقُومُ فَيَبْنِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه