مصنف عبد الرزاق 3514
باب القيام فيما يقعد فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَقَامُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه