مصنف عبد الرزاق 3498
باب السهو في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه