مصنف عبد الرزاق 3486
باب الرجل يصلي الظهر أو العصر خمسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ
أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 3483أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ