مصنف عبد الرزاق 3484
باب الرجل يصلي الظهر أو العصر خمسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه