مصنف عبد الرزاق 3482
باب الرجل يصلي الظهر أو العصر خمسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ: وَتَقُولُ أَنْتَ ذَلِكَ - لِإِبْرَاهِيمَ - يَا أَعْوَرُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه