مصنف عبد الرزاق 3458
باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلَانِ الْمَسْجِدَ خِلَافَ الصَّلَاةِ صَلَّيَا جَمِيعًا أَمَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه