مصنف عبد الرزاق 3456
باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَصَلِّ، أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ لَمْ تُقَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه