مصنف عبد الرزاق 3447
باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو فَأَخْبَرَنِي
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.