مصنف عبد الرزاق 3430
باب المشي إلى الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُقْبِلًا إِلَى الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَمْشِ عَلَى رِسْلِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، فَمَا أَدْرَكَ فَصَلَّى، وَمَا فَاتَهُ فَلْيَقْضِهِ بَعْدُ "، قَالَ عَطَاءٌ: " وَإِنِّي لَأَجِدُهُ أَنَا "، قُلْتُ: فَلَا تَعْجَلْ إِذَا أُقِيمَتْ، وَإِنْ كُنْتَ تَتَوَضَّأُ وَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، لَا أَعْجَلُ عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.