مصنف عبد الرزاق 3395
باب النعاس حتى يفوته بعض الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا، فَجَبَذَنِي إِنْسَانٌ، فَجَلَسْتُ كَمَا أَنِّي ؟ قَالَ: " أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه