MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3374

باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّي الْأُخْرَى، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا ؟ قَالَ: " لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا