مصنف عبد الرزاق 3371
باب وضع الرجل يده في خاصرته في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَرْوِيهِ - قَالَ:
إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه