مصنف عبد الرزاق 3369
باب وضع الرجل يده في خاصرته في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ، قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.