مصنف عبد الرزاق 3367
باب وضع الرجل يده في خاصرته في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه