مصنف عبد الرزاق 3364
باب التشبيك بين الأصابع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَجُلًا وَهُوَ مُشَبِّكٌ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى، فَقَالَ: " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ " فَقَالَ: الْمَسْجِدَ، فَفَرَّجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَصْنَعْ هَذَا التَّشْبِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه