مصنف عبد الرزاق 3349
باب التثاؤب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فَيَتَثَاوَبُ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه