مصنف عبد الرزاق 3344
باب العبث في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ فِي مَسْحِ اللِّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ " قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: " حُتَّهُ إِذَا يَبِسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه