MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3335

باب التحريك في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ، يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا