مصنف عبد الرزاق 3319
باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا، أَيَنْصَرِفُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: فَيَرَى سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْلَتَهُ ؟ قَالَ: " يَنْصَرِفُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه