MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3319

باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا، أَيَنْصَرِفُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: فَيَرَى سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْلَتَهُ ؟ قَالَ: " يَنْصَرِفُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا