مصنف عبد الرزاق 3300
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ قَالَ:
كُنْتُ أُصَلِّي وَابْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي قَفَايَ فَغَمَزَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه