مصنف عبد الرزاق 326
باب الوضوء من ماء البحر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الْبَحْرِ وَالْإِيضَا وَرَأَيْتُ بِئْرًا أَدَعُ الْبِئْرَ وَالْإِيضَا ؟ قَالَ: إِنْ تَطَهَّرْتَ مِنْهُمَا فَهُمَا طَهُورٌ قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِيضَا ؟ قَالَ: الْمِطْهَرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.