مصنف عبد الرزاق 3248
باب مكث الإمام بعدما يسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَسْجُدْ حَتَّى يَسْجُدَ، وَلَا تَرْفَعْ رَأْسَكَ قَبْلَهُ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ، وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبْ، وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه