مصنف عبد الرزاق 3240
باب مكث الإمام بعدما يسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه