مصنف عبد الرزاق 3199
باب ما يقرأ فيما يقضي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُمْتُ أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ حِينَئِذٍ ؟ قَالَ: " بَلْ خَافِتْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه