مصنف عبد الرزاق 3195
باب ما يقرأ فيما يقضي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ قَامَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ قِيَامَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه