مصنف عبد الرزاق 3189
باب ما يقرأ فيما يقضي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجْعَلُهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه