MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3189

باب ما يقرأ فيما يقضي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجْعَلُهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا