MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3178

باب الرد على الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا