مصنف عبد الرزاق 3178
باب الرد على الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه