مصنف عبد الرزاق 3171
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً قَالَ الصَّلْتُ: " وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه