MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3165

باب التسليم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَّا وَاحِدًا أَمَامَكَ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ ؟ قَالَ: " لَعَمْرِي، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا