مصنف عبد الرزاق 3165
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَّا وَاحِدًا أَمَامَكَ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ ؟ قَالَ: " لَعَمْرِي، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه