مصنف عبد الرزاق 3120
باب الرجل يكون له وتر والإمام يتشفع أيتشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا، وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلَا تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، الْمُبَارَكَاتُ لِلهِ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلَامَ، وَتَشَهَّدْ هَكَذَا، قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ ؟ قَالَ: فَلَا، إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه