MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3072

باب الإقعاء في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا