مصنف عبد الرزاق 3066
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ فِي مَثْنَى، يَجْلِسُ عَلَى يُسْرَاهُ فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ جَاثِيًا عَلَيْهَا، تَأْتِيهَا وَرَاءَهُ عَلَى كُلِّ أَصَابِعِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه