مصنف عبد الرزاق 3022
باب كف الشعر والثوب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الْأُخْرَى كَذَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه