مصنف عبد الرزاق 3016
باب سجود الأنف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَنْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجْزِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه