مصنف عبد الرزاق 3001
باب سجود الأنف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ: " وَجَبِينِهِ "، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ " وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا الثِّيَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه