MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3001

باب سجود الأنف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ: " وَجَبِينِهِ "، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ " وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا الثِّيَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا