دليل

مصنف عبد الرزاق 298

باب الجعل وأشباهه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.