مصنف عبد الرزاق 2973
باب السجود
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَنْصِبْ صُلْبِي فِي السَّجْدَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أُثْبِتْ وَجْهِي سَاجِدًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه