MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2966

باب السجود

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: " يُنْهَى عَنْهُ " فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَجْعَلُ مِرْفَقَيَّ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا لَمْ تَجَنَّحْ فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ جَعَلْتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا