مصنف عبد الرزاق 2966
باب السجود
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: " يُنْهَى عَنْهُ " فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَجْعَلُ مِرْفَقَيَّ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا لَمْ تَجَنَّحْ فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ جَعَلْتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه