دليل

مصنف عبد الرزاق 291

باب الفأرة تموت في الجر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَتَوَضَّأْ وَتَيَمَّمْ تَجْمَعْهُمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.