مصنف عبد الرزاق 2897
باب التصويب في الركوع وإقناع الرأس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ مُتَقَارِبًا قَالَ: " وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ مَا اسْتَرَاقَ مِنِ اسْتِوَائِهِ حِينَ يَرْكَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه