مصنف عبد الرزاق 2734
باب القراءة في صلاة الصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ:
أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْكَهْفِ، وَيُوسُفَ - أَوْ يُوسُفَ، وَهُودٍ - قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِي يُوسُفَ، فَلَمَّا تَرَدَّدَ رَجَعَ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ فَقَرَأَ، ثُمَّ مَضَى فِيهَا كُلِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه